.................................................................................................
______________________________________________________
عنها والنافلة فيها أو يصلّيهما معاً فيها (١) ، انتهى. ولا يخفى أنه يشكل الحكم بعدم سقوطها فيها إذا صلّى الفريضة خارجاً عنها خصوصاً مع تأخّر النافلة أو مع تقدّمها ، إذا كان من نيّته صلاة الفريضة خارجاً عنها ، فتأمّل.
وقال في «الخلاف» قال الشافعي : يجوز للمسافر أن لا يتنفّل ولم يميّز بين نوافل الليل والنهار ، ومن الناس من قال. ليس له أن يتنفّل أصلاً (٢) ، انتهى.
بيان : يدلّ على مختار «النهاية (٣)» ما رواه في «الفقيه (٤) والعلل (٥)» عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : «إنّما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها ، لأنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع» وهو خاصّ معلّل والسند معتبر أو صحيح ، لأنّ عبد الواحد وعلي بن محمّد شيخا إجازة ، وروى الصدوق في «العيون (٦)» عن رجاء بن أبي ضحّاك الّذي صاحَب الرضا عليهالسلام من المدينة إلى خراسان أنّ الرضا عليهالسلام كان يصلّي الوتيرة في السفر. وهذه الرواية معتمد عليها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء.
وقد يدلّ عليه صحيح الحسن بن محبوب (٧) عن أبي يحيى الحنّاط أنه سأل الصادق عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال : «يا بني لو صلحت النافلة بالنهار في السفر لتمّت الفريضة» حيث قيّد السائل بالنهار ، ومنه يظهر أنه كان
__________________
(١) نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢٦٠ س ٣٤.
(٢) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣٤٨ ج ١ ص ٥٨٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ١ باب أعداد الصلاة .. ج ١ ص ٢٧٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الصلاة باب علة التقصير في الصلاة ح ١٣١٨ ج ١ ص ٤٥٥.
(٥) علل الشرائع : ب ١٨٢ ح ٩ ج ١ ص ٢٦٧.
(٦) لم نجد هذه السيرة المنقولة في أكثر كتب الاستدلال عن الرضا عليهالسلام في خبر رجاء المروي في العيون المطبوع ولا في الوسائل ، راجع عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ج ٢ ص ١٨٠ ١٨٢ والوسائل : ج ٣ ص ٦١ ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٤ ج ٣ ص ٦٠.