.................................................................................................
______________________________________________________
العلية (١)» ونسبه جماعة (٢) إلى «المبسوط».
وفي «المنتهى (٣)» مَن لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلّد ، لأنّ قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظنّ فيجب العمل به مع فقد أقوى ومعارض. ونحوه ما في «المعتبر (٤)». وقال في «المنتهى (٥)» أيضاً : لا يقال إنّ له عن التقليد مندوحة فلا يجوز له فعله ، لأنّ الوقت إن كان واسعاً صلّى إلى أربع وإن كان ضيّقاً تخيّر في الجهات ، لأنا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظنّ باطل ، لأنه ترك للراجح وعمل بالمرجوح. وأنت خبير بأنّ هذا الدليل خاصّ بمن لا يعرف إذا عرّف.
وفي «المختلف (٦)» بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتجّ عليه بمفهوم آية النبأ وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده. وفي «الشرائع (٧)» من ليس متمكّناً من الاجتهاد كالأعمى يعوّل على غيره. ووافقه على هذا الإطلاق الشارحون (٨) والمحشّون (٩).
وفي «البيان (١٠)» من لا يحسن الأمارات إذا تعذّر عليه التعلّم قلّد. وفي «اللمعة (١١)» ومن فقد الأمارات قلّد. وفي «الدروس (١٢)» العاجز عن الاجتهاد
__________________
(١) المقاصد العليّة : في القبلة ص ٩٥ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٢) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والمحقّق في المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١ ، والشهيد في الذكرى : ص ١٦٥ س أول.
(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.
(٤) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٥) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٥.
(٦) مختلف الشيعة : في القبلة ج ٢ ص ٦٦.
(٧) شرائع الإسلام : في المستقبل ج ١ ص ٦٦.
(٨) منهم : السيّد العاملي في مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٣٤ ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.
(٩) منهم المحقّق الثاني في فوائد الشرائع : في القبلة ص ٣٠ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٠) البيان : في القبلة ص ٥٤.
(١١) اللمعة الدمشقية : في القبلة ص ٢٩.
(١٢) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٥٩.