.................................................................................................
______________________________________________________
الوقت على الأشهر (١). ونسبه إلى الأشهر أيضاً صاحب المعالم (٢) وتلميذه. وفي «الروضة (٣)» المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلّى إلى الاربع. وفي «الروض (٤) والمدارك (٥)» مَن فقد العلم والظنّ صلّى إلى الأربع على المشهور. وفي «مجمع البرهان (٦) والمفاتيح (٧)» أنّ مَن فقدهما صلّى إلى الأربع كما عليه الأكثر. وفي «جامع المقاصد (٨) والعزّية» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ العارف إذا غمّت عليه الأمارات صلّى إلى الأربع. وفي «المسالك (٩)» نسبه إلى الأكثر. وفي «الكفاية (١٠)» مَن فقد الظنّ أصلاً فالأكثر على أنه يصلّي أربعاً. وفي «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والمبسوط (١٣)» إذا فقد الأمارة صلّى أربعاً. ونحو ذلك عبارة «المراسم (١٤) والوسيلة (١٥) والسرائر (١٦)» وغيرها (١٧).
فقد علم من تتبّع كلامهم أنهم متّفقون على أنّ المكلّف إذا فقد العلم والظنّ الحاصل من الاجتهاد أو التقليد يصلّي إلى أربع جهات والمخالف في ذلك
__________________
(١) البيان : في القبلة ص ٥٤.
(٢) الاثنا عشرية : في القبلة ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٣) الروضة البهية : في القبلة ج ١ ص ٥١٧.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١٩٥ س ٢ ٦.
(٥) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٢٦.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٧.
(٧) مفاتيح الشرائع : في القبلة ج ١ ص ١١٤.
(٨) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٩) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١ ص ١٥٧.
(١٠) كفاية الأحكام : في القبلة ص ١٥ السطر الأخير.
(١١) المقنعة : في القبلة ص ٩٦.
(١٢) النهاية : في القبلة ص ٦٣.
(١٣) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٧٨.
(١٤) المراسم : في القبلة ص ٦١.
(١٥) الوسيلة : في القبلة ص ٨٦.
(١٦) السرائر : في القبلة ج ١ ص ٢٠٥.
(١٧) كالمعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٠ ، والكافي في الفقه : الصلاة ص ١٣٩ ، والمهذّب : في القبلة ج ١ ص ٨٥.