.................................................................................................
______________________________________________________
والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ، ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً وعلى الظاهر في غيرهما * وتردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقّاً لما كان لقولهم هذا معنى. ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنّها قد تقع ندباً مع الوحدة فيحتمل أن يكون المراد الأفضل والأولى ، انتهى. ثمّ احتمل بعد ذلك أنّ مرادهم بقولهم «كلّ النوافل .. الخ» أنهم لم يجدوا في النوافل ما هو ركعة واحدة أو أربع سوى هاتين.
وأمّا الاقتصار على الركعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه كما في «المعتبر (١)» والأقرب كما في «البيان (٢) وشرح رسالة صاحب المعالم». وفي «السرائر (٣)» الإجماع عليه ، وهو ظاهر «الخلاف (٤)» حيث قال ما نصّه : وأمّا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز ، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك. وروى ابن مسعود (٥) أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن البتيراء يعني الركعة الواحدة. واقتصر في «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) والذكرى (٨)» على نسبته إلى الشيخ في «الخلاف» ولم يتعرّض له في «المبسوط» ولم أعثر على أحد صرّح بعدم الجواز سوى من ذكرنا ، فما في «المدارك (٩)» لعلّه سهو وقد سمعت ما قاله المولى الأردبيلي من عدم ظهور الدليل عنده .. الخ.
__________________
(*) كذا وجدنا العبارة. (منه قدسسره).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٨.
(٢) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ، ج ١ ص ٥٣٦ المسألة ٢٧٤.
(٥) النهاية لابن الأثير : باب الباء مع التاء ج ١ ص ٩٣.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٧.
(٨) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٦.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.