.................................................................................................
______________________________________________________
الركعتين بمعنى عدم انعقاد الزيادة كما في «البيان (١)». وفي «السرائر (٢)» الإجماع عليه. وفي «المدارك» لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة ، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقّق في المعتبر وابن إدريس وسائر المتأخّرين (٣) انتهى. وفي «الخلاف» ينبغي أن يتشهّد بين كلّ ركعتين وأن لا يزاد على الركعتين إجماعاً ، فإن زاد خالف السنّة (٤) ، انتهى.
وفي «المنتهى (٥) والتذكرة (٦)» الأفضل في النوافل أن تصلّى كلّ ركعتين بتشهّد واحد ويسلّم بعده ، مع أنه قال بعد ذلك في «المنتهى (٧)» : إنّ الّذي ثبت فعله من النبي صلىاللهعليهوآله أنه كان يصلّي مثنى مثنى فيجب اتّباعه. وقال بعد ذلك في «التذكرة (٨)» : إنّ الشيخ وابن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي «التحرير» فلو زاد على اثنتين لم يجز ، قاله الشيخ في «المبسوط (٩)» انتهى.
وفي «البيان (١٠)» الأقرب عدم انعقاد الزيادة على الركعتين. وفي «العزّية» منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع الليل. ولم يرجّح شيئاً في «الذكرى (١١)».
وفي «مجمع البرهان (١٢)» الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً على ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب
__________________
(١) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١ ص ١٩٣.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٨.
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٢٦٧ ج ١ ص ٥٢٧.
(٥ و ٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٢٦ ، ٢٨.
(٦ و ٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٧٤ ، ٢٧٦.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٦ س ٣٤.
(١٠) البيان : كتاب الصلاة ص ٤٩.
(١١) ذكرى الشيعة : أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٩٥.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٢.