.................................................................................................
______________________________________________________
في صحيح زرارة ومحمّد «يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (١)» ومضمر معاوية بن عمّار أنه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً «فقال : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة (٢)» ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) (٣) وقول الباقر عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير «يصلّي المتحيّر حيث يشاء (٤)». واستدلّ في «مجمع البرهان (٥)» بأخبار اخر ليست من الدلالة في شيء ، وأنّ الاستدلال بها منه لعجيب.
والجواب : أمّا عن الأصل فهو مقطوع بما علمت وبالعمومات ، فإن قلت : العمومات مخصّصة بالأخبار الّتي ذكروها في أدلّتهم فبقي الأصل سالماً ، لأنّ الإجماع لم يثبت عندهم والشهرة لا تعضد الخبر ، قلت : على هذا لا يكون الأصل دليلاً برأسه والخصوصيات دليلاً آخر فتأمّل ، على أنّ الحال في الأصل سهل. وأمّا صحيح زرارة ومحمّد فيمكن حمله على حال الضرورة والضيق أو على التقية أو على ما بعد الاجتهاد إلى غير ذلك من الوجوه. وأمّا خبر ابن عمّار فهو على إضماره أو وقفه مخالف لما استفاض في تفسير الآية ولما ذكره المفسّرون من أنها وردت في النافلة (٦). نعم ذكر بعض المفسّرين أنها في قبلة المتحيّر (٧). وقد استظهر الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته أنّ آخره من كلام الصدوق وليس من الخبر ، لعدم المناسبة بينه وبين صدره ولأنّ الشيخ رواه من دون هذه الزيادة (٨). وأمّا خبر ابن أبي عمير فهو وإن كان معتبر السند إلّا أنه لا يقوى على المعارضة ، على أنه قابل للتأويل ، ولا حاجة بنا إلى الجمع بحمل أخبار الخصم على الإجزاء
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٦.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القبلة ح ١ ج ٣ ص ٢٢٨.
(٣) البقرة : ١١٥.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب القبلة ح ٣ ج ٣ ص ٢٢٦.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ٢ ص ٦٨.
(٦) تقدّم أيضاً في ص ٣٢٨.
(٧) تفسير الصافي : ج ١ ص ١٦٦.
(٨) حاشية مدارك الأحكام : في القبلة ص ٩٣ س ١٩ و ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).