ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها.
______________________________________________________
مطلقاً أو مع ظهور الخطأ بناءً على أنّ الواجب عليه الأربع فعليه قضاء كلّ ما فاتته منها أو ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها أصالةً. واحتمل أيضاً جواز التأخير اختياراً للأصل ثمّ قرب المنع. قال في «كشف اللثام (١)» وهو الوجه ، سواء رجا زوال العذر أو لا.
قلت : قد يظهر من «التذكرة (٢)» دعوى الإجماع على جواز التأخير إذا رجا زوال العذر. قال : فإن كان يرجو حصول الظنّ بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثمّ يتخيّر وجواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة ذهب إليه علماؤنا ، انتهى.
وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» وكذا يصلّي المحتمل لو منع ضرورة من عدوّ أو سبع ، وفي الأوّل زيادة أو مرض.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ بها) إلّا أن يترجّح عنده بعض الجهات لمرجّح فيصير إليه وإن كان ضعيفاً كما في «جامع المقاصد (٥)» أو يصلّي ثلاثاً ويكتفي بها. فعليه الإتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يميناً أو شمالاً كما في «كشف اللثام (٦)» ومناقشة الشارح (٧) في العبارة مدفوعة بأنّ المراد يتخيّر في كلّ واحدة من الساقطة والمأتيّ بها.
ولو أدرك مَن عليه الفرضان قدر جهتين يحتمل أن يكون عليه أن يصلّي كلّ واحدة إلى جهة من غير أن يخصّصهما بالثانية ، لأنّ ذلك من مواضع الضرورة المسوّغة للاجتزاء بالصلاة إلى جهة واحدة ويحتمل الاختصاص بالثانية.
__________________
(١) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٨.
(٣) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧١.
(٤) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.
(٥) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.
(٦) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٧٦.
(٧) جامع المقاصد : في القبلة ج ٢ ص ٧٣.