.................................................................................................
______________________________________________________
الإنسان أن يتتبّع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة عند كلّ صلاة ، اللهمّ إلّا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صحيحة ثمّ علم أنها لم تتغيّر جاز حينئذٍ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات (١). واقتصر في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤)» على نقل ذلك عن الشيخ من دون ترجيح.
بيان : حجّة الأوّلين الأصل وبقاء الظنّ الحاصل واليأس من العلم. واستدلّ الشهيدان (٥) وغيرهما (٦) للشيخ بوجوب السعي في طلب الحقّ أبداً وبأنّ الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظن ، وطلب الأقوى واجب وإن خالفه عدل إلى مقتضاه ، لأنه إنّما يكون لأمارة أقوى عنده. والحاصل : أنه أبداً متوقّع لظنّ أقوى في غير الحالة الّتي استثناها الشيخ رحمهالله تعالى ، خصوصاً إذا علم تغيّر الأمارات وحدوث غيرها فعليه تحصيله. ويرد على الأوّل أنّ طلب الحقّ واجب إذا لم يكن سعي أو احتمل حصول علم أو ظنّ أقوى ممّا حصله موافق أو مخالف. وعلى الثاني أنه يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا أخّرها عن اجتهاده لها أو احتمل تغيّر الأمارة أو حدوث غيرها (٧). ولعلّه يقول به ولا مانع منه بل هو جيّد كما في «المدارك (٨)».
وقال الشهيدان (٩) : هذان الاحتمالان جاريان في طلب المتيمّم عند دخول وقت صلاة اخرى وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها. قلت : ذهب جماعة من المحقّقين (١٠) إلى وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل حاضراً عنده ، وهذا ممّا يؤيّد قول الشيخ.
__________________
(١) المبسوط : في القبلة ج ١ ص ٨١.
(٢) المعتبر : في القبلة ج ٢ ص ٧٢.
(٣) منتهى المطلب : في القبلة ج ٤ ص ١٧٤.
(٤) تحرير الأحكام : في القبلة ج ١ ص ٢٩ س ٤.
(٥) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٧.
(٦) الحدائق الناضرة : في القبلة ج ٦ ص ٤٤١.
(٧) كشف اللثام : في القبلة ج ٣ ص ١٨٤.
(٨) مدارك الأحكام : في القبلة ج ٣ ص ١٥٥.
(٩) الأول في ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٥ ، والثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ٢٠٤ س ٩.
(١٠) راجع قوانين الاصول وحواشيه ج ٢ ص ٢٤٨ ، والفصول الغروية ص ٤٠٩ ٤١٠.