بل يحلّ له ذبيحته
______________________________________________________
من الكعبة قبلة فكذا قبلة كلّ مجتهد ما أدّى إليه اجتهاده فكما تصحّ صلاة اولئك قطعاً للاستقبال تصحّ صلاة هؤلاء قطعاً للاستقبال تصحّ صلاة هؤلاء قطعاً وكما يقطع بصحّة صلاة المصلّين في شدة الخوف للاستقبال ولعدم اشتراطه في حقّهم فكذا صلاة هؤلاء. قال ولا يضرّ الافتراق بأنّ كلّ جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدّى إليه الاجتهاد فإنّما هي قبلة لهذا المجتهد انتهى. وقد يظهر من استدلاله في «المنتهى (١)» على المنع أنه فرض المسألة فيما إذا توجّه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه. وفي «التذكرة (٢)» أنه لو كان الاختلاف في التيامن لم يكن له الائتمام ، لاختلافهما في جهة القبلة. وهو أحد وجهي الشافعي وفي الثاني له ذلك ، لقلّة الانحراف. وهما مبنيّان على أنّ الواجب أصابة العين أو الجهة. ونحوه ما في «نهاية الإحكام (٣)». وفي «الذكرى (٤) والبيان (٥) والدروس (٦) وفوائد القواعد (٧)» أنّ الأقرب الجواز. والقولان مبنيّان على أنّ الواجب إصابة العين أو الجهة كما ذكر المصنّف في «التذكرة ونهاية الإحكام» مع أنه حكم فيهما (٨) بأنّ القبلة للبعيد الجهة لا العين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل يحلّ له ذبيحته) نصّ على ذلك
__________________
(١) ليس في استدلال المنتهى ما نسبه إليه الشارح فإنّ استدلاله على المنع هكذا : لنا أنّ كلّ واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه فلا يجوز له أن يأتمّ به ، انتهى. وهذا الاستدلال كما ترى خالٍ عن فرض توجّه أحدهما حين الائتمام إلى قبلة صاحبه ، فراجع المنتهى : ج ٤ ص ١٧٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج ٣ ص ٢٧.
(٣) نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٤٠٢.
(٤) ذكرى الشيعة : في القبلة ج ٣ ص ١٧٧.
(٥) البيان : في القبلة ص ٥٥.
(٦) الدروس الشرعية : في القبلة درس ٣٥ ج ١ ص ١٦٠.
(٧) فوائد القواعد : في القبلة ص ٥٠ س ١٠ ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٨) تذكرة الفقهاء : في القبلة ج ٣ ص ١١ ، نهاية الإحكام : في القبلة ج ١ ص ٣٩٢.