.................................................................................................
______________________________________________________
ونهاية الإحكام (١) والتنقيح (٢) وجامع المقاصد (٣) وروض الجنان (٤) والمقاصد العليّة (٥)» وغيرها (٦) أنه دابّة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور الصريح (٧) في ذلك وقد سمعت أنه مشهور فلا ينافيه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليهماالسلام «أنه سبع يرعى في البرّ ويأوى الماء» (٨) لضعفه وعدم اشتهاره إن قلنا إنّ بينهما منافاة. وفي «السرائر» قال بعض أصحابنا المصنّفين : إنّ الخزّ دابّة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب ترعى في البرّ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحلّ فيها الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس : وكثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين يقولون إنّه القندس ولا يبعد هذا القول من الصواب لقوله عليهالسلام : لا بأس بالصلاة في الخزّ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب» والقندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين (٩). وفي «المعتبر» حدّثني جماعة من التجّار أنه القندس ولم أتحقّقه (١٠). وفي «حواشي الكتاب» للشهيد (١١) سمعت بعض مدمني السفر يقول : إنّ الخزّ هو القندس قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب فذو الألية الخزّ وذو الذنب الكلب ومرجعه تواتر الأخبار. وقال في «الذكرى» لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر
__________________
(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٤.
(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٧٨.
(٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٧٨.
(٤) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٦ س ٢٠.
(٥) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٢ س ٢١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٦) كمدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٧ ، وذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٥ س ٣٠ ، وبحار الأنوار : باب ما تجوز الصلاة فيه ج ٨٣ ص ٢١٩ ذيل ح ٣.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٦١.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٩ من أبواب الاطعمة المحرّمة ح ٢ ج ١٦ ص ٣٧٢.
(٩) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من الحيوانات ج ٣ ص ١٠٢.
(١٠) المعتبرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(١١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٩١.