.................................................................................................
______________________________________________________
بفتح الهمزة وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند تعرّض المصنّف له لكنّه لم يتعرّض لما إذا كان الساتر ذهباً أو منسوجاً منه أو مموّهاً به أو غير ذلك ، فالواجب أن نتعرّض لذلك فنقول : قال الشيخ نجيب الدين الشامي : يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهباً بلا خلاف ، انتهى. وقال الصدوق في «العلل (١)» : باب العلّة الّتي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ولا يجوز أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه ، وأورد موثّقة عمّار الواردة في المنع من الصلاة في الحديد والذهب ، وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختّم بالذهب. وقال الكاتب أبو علي فيما نقل (٢) : ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير والذهب. وثقة الإسلام (٣) روى خبر النميري الوارد في أنّ الله سبحانه وتعالى حرّم الذهب على الرجال والصلاة فيه ، وظاهره الاعتماد عليه ، فتأمّل. وكذلك الشيخ (٤) رواه وروى خبر عمّار. وفي «الفقه الرضوي» لا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب (٥). وفي «الفقيه (٦)» روى خبر أبي الجارود ، وظاهره الاعتماد عليه. وفي «الإصباح (٧)» على ما نقل : لا تجوز فيما كان ذهباً طرازاً كان أو خاتماً أو غير ذلك.
وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» حرمة الصلاة في الثوب المموّه بالذهب
__________________
(١) علل الشرائع : ب ٥٧ ح ١ و ٣ ص ٣٤٨.
(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(٣) ما نسب روايته إلى ثقة الإسلام الظاهر كونه الكليني رحمهالله في الكافي لم يروه فيه ، وإنّما رواه الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يخفى أنّ الخبر طويل روى ذيله الكليني في الكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٣ وبصدره وذيله رواه الشيخ في التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٢٧ ح ١٠٢ وص ٣٧٢ ح ٨٠.
(٥) فقه الرضا : باب اللباس ص ١٥٧.
(٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٧٧٥ ج ١ ص ٢٥٣.
(٧) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٣ والناقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ١٩٧.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧١.
(٩) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧.