.................................................................................................
______________________________________________________
الحديث ، وهو غير مذكور ولا معروف ، وفي أكثر نسخ الحديث (١) أبو علي بن راشد ، وهذا إن كان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع في الرواية نوع حزازة ، والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بأنّ المنع مشهور بين المتقدّمين كما أنّ الجواز مشهور بين المتأخّرين ، ولكلّ مرجّح ذكر في فنّه. وما يظهر من «المبسوط (٢)» من دعوى الإجماع على الجواز فيه أنه مع اشتماله على الحواصل ومخالفته في الخلاف معارض بإجماع «الخلاف (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥)» وإجماع «الخلاف» بقرينة ما ذكره بعده من قوله «ووردت رخصة .. إلى آخره» صار كأنه ناصّ على المنع في السنجاب كإجماع «السرائر» وإجماع «الغنية» وإن كان ظاهراً في المنع لا يقوى على معارضته ما في «المبسوط» لأنّه ليس نصّاً في الإجماع ، وأمّا ما نقلت حكايته عن القطب فليس هناك ما يظهر منه دعوى إجماع سلّمنا التكافؤ بين الإجماعات على ما فيها لكنّها في جانب المنع أكثر فيبقى الزائد لا معارض له. وما في «الأمالي» قد سمعت ما فيه وما اشتمل عليه على أنّا لا نسلّم ظهور تلك الكلمة في دعوى الإجماع والأصل لا يغني غنى في المقام بعد ما سمعت.
__________________
(١) كالكافي : ج ٣ ص ٤٠٠ ح ١٤ ، والتهذيب : ج ٢ ص ٢١٠ ح ٣٠ ، والاستبصار : ج ١ ص ٣٨٤ ح ٤ ، والوافي : ج ٧ ص ٤٠٣ ح ٦١٩٦ ٥ ، ووسائل الشيعة : ج ٣ ص ٢٥٣ ح ٥.
(٢) عبارة المبسوط : ج ١ ص ٨٢ ٨٣ هكذا : فأمّا السنجاب والحواصل فإنّه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ، انتهى. وقد تقدّم منّا غير مرّة أنّ مثل هذه التعبيرات لا يغني عن إفادة الإجماع المصطلح حسب اصطلاح القوم في الفنّ.
(٣) الخلاف : كتاب الصلاة في ستر العورة مسألة ٢٥٦ ج ١ ص ٥١١.
(٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.