.................................................................................................
______________________________________________________
من الحيّ أيضاً الإزالة والغسل ، لأنّه لا بدّ فيه من استصحاب شيء من مادّته ، انتهى. وفيه : أنه لو تمّ ذلك لزم الحرج العظيم ، إذ لا ينفكّ تسريح اللحية عن ذلك وللزم بطلان وضوئه في الأهوية اليابسة ، إذ لا يخلو حينئذٍ من انفصال من شعور الحواجب واللحى إلى غير ذلك. فالظاهر أنّ ما يستصحبه الشعر حيئنذٍ من الرطوبة والمادّة فضلة وليس جزءً إلّا أن يعلم أنّ معه شيئاً من اللحم أو الجلد.
وقال الشيخ في كتاب الصيد من «النهاية» في باب ما يحلّ من الميتة : يحلّ منها الصوف والشعر والوبر والريش إذا جزّ ، ولا يحلّ شيء منه إذا قلع منها (١). ونقل (٢) ذلك عن «المهذّب والإصباح» وحمله «العجلي (٣) والمحقّق (٤) والمصنّف (٥)» على ما إذا قلع ولم يزل ما يستصحبه من الميتة أو قبل غسله دون تحريمه رأساً. وقال في «كشف اللثام» : قد يقال إنّ ما في بطن الجلد لم يتكوّن صوفاً أو شعراً أو وبراً فيكون نجساً. قال : وضعفه ظاهر (٦). وقال في «الوسيلة (٧)» في كتاب الصلاة والأطعمة وصوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره إذا لم يكن منتوفاً عن حيّ أو ميّت ، انتهى. ولعلّه بناه على استصحابها شيئاً من الأجزاء.
والحاصل : أنّ الحكم المذكور في الكتاب قد نصّ عليه جماهير الأصحاب ، وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الطهارة.
__________________
(١) النهاية : باب ما يحلّ من الميتة .. ص ٥٨٥.
(٢) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.
(٣) السرائر : باب ما يحلّ من الميتة .. ج ٣ ص ١١١.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.
(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٠.
(٧) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ، وفي بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة ص ٣٦١ ٣٦٢. وما ذكره الشارح من كتاب الأطعمة من سهو القلم.