.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع أنه لا فرق بين السائر وغيره. وفي «الغنية» الإجماع على المنع من جلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان فيهما ما يقع عليه الذكاة (١). هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي من الإجماعات والأخبار في السباع. ومع ذلك قال في «المدارك» : إنّ المسألة محلّ إشكال لأنّ الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة (٢). مع أنّ الأمر في الواقع على خلاف ذلك قطعاً ، لأنّ فيها صحيح ابن أبي عمير عن ابن بكير الّذي أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه. وقال فيه المفيد : إنه من فقهاء الأصحاب والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم (٣) .. إلى آخر ما قال. وفيها أخبار السباع ولا قائل بالفصل.
وقال الاستاذ أيّده الله تعالى في «حاشيته (٤)» : إنّ الأخبار الدالّة على المنع في خصوص الأشياء وعمومها كثيرة غاية الكثرة ويظهر منها أنّ هذا الحكم كان مشهوراً عند رواة الأئمة عليهمالسلام حتّى أنهم كانوا يسألون عن شعر الإنسان ، انتهى.
ويستثنى من هذه الكلّية أشياء منها الخزّ والسنجاب على ما مرَّ وليس النحل والذباب ودود القزّ والبقّ والبرغوث ممّا يدخل تحت هذه الكلّية لعدم اللحم فلا قابلية للأكل ، بل لعدم تبادر مثل هذه من الأخبار ، ولا نقول بأنّ القزّ خارج بالإجماع والأخبار فيبقى غيره تحت الكلّية فيجتنب عنه ، بل نقول : قد استمرّت الطريقة على عدم الاجتناب عن العسل والشمع والذباب والبرغوث. وأيضاً الإنسان غير متبادر ولا ملحوظ في هذه الكلّية كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
هذا ، وما لا يؤكل لحمه على أقسام قسم متّفق عليه وقسم مختلف فيه ، لاختلاف النصّ فاستثناه بعضهم من هذه الكلّية. فممّا اتّفق عليه السباع وهي
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٢ ١٦٣.
(٣) جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (مصنّفات الشيخ المفيد) : ج ٩ ص ٢٥.
(٤) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).