.................................................................................................
______________________________________________________
قاضياً (١). ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكره المصنّف في «المختلف» منها. وفي «المراسم (٢)» : أنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار ثماني ركعات ، ذكر ذلك في خصوص الظهرين. وفي «المفاتيح» أنّ في قول الشيخين قوّة ، قال : ولا ينافيه كون الأوّل أفضل وكون الثاني وقتاً ، لأنّ ما يفعله المختار أفضل ممّا يفعله المضطرّ والوقت الثاني أداء في حقّ المضطرّ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدنى عذر كافٍ في التأخير (٣) انتهى. ويأتي إن شاء الله تعالى ذكر الكتب الّذي ذكر فيها أنّ الوقت الثاني للمضطرّ عند التعرّض لخصوص كلّ وقت على حدة ، ونذكر هناك أيضاً بعض علمائنا الّذين قالوا بذلك في خصوصيات بعض الأوقات. ويظهر من «الغنية (٤)» في كتاب الحجّ أنّ للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلّا أنه صرّح هنا وفي خصوصيات الأوقات أنّ الوقت الثاني وقت إجزاء ، وعبارة الغنية الّتي في الحجّ الّذي يفهم منه أنّ الوقت الثاني للمضطرّ يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرب إن شاء الله تعالى.
وفي «المبسوط» أنّ العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو بدنياه. والضرورة خمسة : الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون والمغمى عليه يفيقان (٥).
هذا وفي «المبسوط» أيضاً أنّ الوقت الأوّل أفضل من الأوسط والأخير ، غير أنه لا يستحقّ عقاباً ولا ذمّاً وإن كان تاركاً فضلاً إذا كان لغير عذر (٦) قال في «كشف اللثام» : وفي عمل يوم وليلة للشيخ : ولا ينبغي أن يصلّي آخر الوقت إلّا عند الضرورة ، لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار (٧) قال في «كشف اللثام (٨)» :
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.
(٢) المراسم : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ٦٢.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.
(٤) غنية النزوع : كتاب الحجّ في الوقوف بالمشعر ص ١٨٥.
(٥ و ٦) المسبوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢ و ٧٧
(٧ و ٨) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٤.