.................................................................................................
______________________________________________________
وتلميذيه (١) والأردبيلي (٢) وتلميذيه صاحب المدارك (٣) وصاحب المعالم في رسالته (٤) وتلميذهما وصاحب الكفاية (٥) وصاحب كشف اللثام (٦) وغيرهم (٧) ونقله في «الخلاف» عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا (٨) وقد عرفت أنه مذهب أبي المكارم (٩) وتلميذه العجلي (١٠) وسمعت نقله عن السيّد والكاتب (١١) ونقله في «كشف اللثام (١٢)» عن ابن سعيد ، ونقله الشيخ نجيب الدين عن سلّار ويأتي ما وجدناه في «المراسم» وقال : إنّه حكى عليه الإجماع جماعة.
وقال «الشيخان (١٣) وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي (١٤)» : إنّ الأوّل للمختار والآخر للمعذور والمضطرّ فلا يجوز التأخير عن الأوّل للمختار ، ونقله جماعة (١٥) عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أنّ المختار إذا أخّر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً من الزوال كان عند آل محمّد صلىاللهعليهوآله
__________________
(١) المطالب المظفّرية : أوقات الصلاة اليوميّة ص ٦٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(٤) الاثنا عشرية : في الوقت ص ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥.
(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١٩.
(٧) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٥٨ مسألة ٤.
(٩) الغنية : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(١٠) السرائر : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٩٦.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٠.
(١٣) المقنعة : كتاب الصلاة ب ٥ باب أوقات الصلوات ص ٩٤ ، المبسوط : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٢.
(١٤) الوسيلة : كتاب الصلاة ص ٨١.
(١٥) منهم : ابن فهد في المهذّب البارع : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٢٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٣ ص ٢١ ، والعلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.