.................................................................................................
______________________________________________________
هو وقت الإجزاء) إجماعاً كما في «الغنية (١) والسرائر (٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف الرموز (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والمفاتيح (٥)». وفي «المدارك» أنه مذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق وسائر المتأخّرين (٦). وفي «الروض (٧) والروضة (٨)» أنه أشهر. وفي «المنتهى (٩)» أنه مذهب المرتضى وابن الجنيد وأتباعهما. وفي «الذكرى (١٠)» أنّ أكثر الروايات عليه. وهو خيرة المصنّف في كتبه (١١) والمحقّق (١٢) وتلميذه اليوسفي (١٣) والشهيدين (١٤) وأبي العبّاس (١٥) والصيمري (١٦) والمحقّق الثاني (١٧)
__________________
(١) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩.
(٢) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج ١ ص ١٩٦.
(٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة ج ١ ص ١٢٦.
(٤) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٩٨ ج ١ ص ٨٨.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٣٢.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة ص ١٧٨ س ٢٧.
(٨) لم نجد هذا الكلام في الروضة إلّا ما ذكره في ذيل قول الشهيد رحمهالله : «ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب» من قوله : اختياراً على أشهر القولين. وهذا كما ترى غير ما نسب إليه في الشرح ، فراجع الروضة : ج ١ ص ٤٨٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٣٦.
(١٠) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٣٠٠ ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٤ ص ٣٦ ، نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ ص ٣٠٩ ، مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٤.
(١٢) المعتبر : كتاب الصلاة في الأوقات ج ٢ ص ٢٦.
(١٣) كشف الرموز : كتاب الصلاة في المواقيت ج ١ ص ١٢٦.
(١٤) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢١ ، ومسالك الأفهام : في أوقات الصلاة ج ١ ص ١٤٢.
(١٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة ج ١ ص ٢٨٥.
(١٦) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٠.
(١٧) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١ و ١٢.