.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١) والتذكرة (٢)» الأشهر المنع. وفي «الذكرى (٣)» الأشهر في الروايات والفتاوى المنع. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على المنع فيهما. وفي «الكفاية (٥)» الأشهر المنع في السمّور. وفي «المعتبر (٦)» المشهور المنع فيما عدا السنجاب لكنّه أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرّحان أو ظاهران في التقية لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مرَّ. واستوجه في «المنتقى (٧)» جوازها في الفنك. وفي «النهاية (٨)» الجواز في وبريهما اضطراراً «ويؤيّده» ما رواه في «السرائر (٩)» عن الهادي عليهالسلام في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال عليهالسلام : «البس وبر الفنك والسمّور عند الحاجة» والحديث طويل ، لكنّه في «السرائر (١٠)» منع منها في جلديهما ووبريهما كأكثر علمائنا ، بل ما وجدنا من جوّز غير من ذكرنا. وفي «كشف اللثام» أنّ المعارض لأخبار الجواز في السمّور كثير ولم أظفر به في الفنك (١١). قلت : خبر ابن بكير (١٢) معارض صريحاً وخبر بشر بن يسار (١٣) (١٤) وأخبار
__________________
(١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٠.
(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٨.
(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٩.
(٦) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ٨٧.
(٧) منتقى الجمان : في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٦١.
(٨) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.
(٩) السرائر : المستطرفات ج ٣ ص ٥٨٣.
(١٠) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.
(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٥٣.
(١٤) الظاهر من كتب التراجم هو أنّ بشار بالباء والشين المشدّد ابن يسار بالياء والسين غير المنقوطة ، أو بشر بالباء والشين المنقوطة المسكونة ابن يسار هما واحد منسوب إلى الكوفة وقبيلة ضبعة العجلي ، وهو الّذي يروي عنه أبان بن عثمان وابن أبي عمير ، وهو الذي يروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام وقيل عن الكاظم عليهالسلام أيضاً وقد يضبط هذا الاسم