.................................................................................................
______________________________________________________
ما لا يؤكل لحمه (١) معارضة ظاهراً. فتأمّل.
والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتّخذ من جلده الفراء فروه أطيب أنواع الفرا ، قلت : ولعلّه ما يسمّونه في بلاد الشام بالقاقون ، وأمّا السمّور فمعروف مشهور.
وأمّا الحواصل فقد اختلف فيها ، ففي «المبسوط (٢)» لا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وهو خيرة «الاستبصار (٣) والنهاية (٤)» وهو المنقول عن «الإصباح والجامع (٥)». وفي «الوسيلة (٦)» جوازها في الخوارزميّة. ونقل هذا في «الذكرى (٧)» عن بعض الأصحاب. وفي «المراسم (٨)» وردت رخصة في الحواصل. وفي «الدروس (٩) والبيان» رواية الجواز مهجورة (١٠).
والحواصل الخوارزميّة طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع وجُمل الماء والكي طعامها اللحم والسمك ، يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر ويتّخذ منه الفرو وقد ينسج من أوبارها الثياب. ويدلّ على الجواز في الحواصل
__________________
بلفظ بشير بالباء والشين مع الياء بعده على وزن خمير. وفطير ابن بشار بالباء والشين المشدّد مع الألف بعده أو بشر على وزن عسر والعذر ابن بشار وهما أيضاً واحد منسوب إلى النيشابور عم أبي عبد الله الشاذاني ، روى عنه سهل بن زياد الآدمي وداود الصرمي وهو الذي يروي عن الهادي ، والمراد من المروي عنه في الشرح هو الأوّل فلا تغفل حتى تجعل نفسك في التحيّر ، فإنّ الأوّل وثّقه أهل الفنّ بخلاف الثاني ، فراجع.
(١) وسائل الشيعة : ب ٤ و ٧ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ وص ٢٥٨.
(٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢.
(٣) الاستبصار : ب ٢٢٤ الصلاة في الفنك .. ح ٥ ج ١ ص ٣٨٤ ٣٨٥.
(٤) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.
(٥) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٥.
(٦) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٧.
(٨) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٤.
(٩) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.
(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.