.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا «الفقيه» وقد سمعت كلامه في الخزّ المغشوش وحكي عن أبيه أنه قال : لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمّور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي في ذلك رخصة. وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره (١) لكنّه في «الهداية» قال : قال الصادق عليهالسلام : «صلّ في شعر ووبر كلّ ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصلّ في شعره ووبره (٢)».
وفي «المقنعة» لا تجوز الصلاة في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثمّ قال : لا تجوز في أو بار ما لا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة في الخزّ المحض ولا تجوز فيه إذا كان مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها (٣). قلت : يجوز أن يكون ذلك منه بناءً على نجاسة الثعالب والأرانب وغيرها من المسوخ ، ويحتمل أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كلّ ذي نفس.
واستثني في «المبسوط (٤) والنهاية (٥) والتلخيص (٦)» وبر الخزّ والسنجاب والحواصل. وفي «جُمل (٧) السيّد والغنية (٨) والسرائر (٩) والمصباح (١٠) ومختصره (١١)
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ح ٨٠٥ وذيله ج ١ ص ٢٦١ ٢٦٢.
(٢) الهداية : باب ما يجوز الصلاة فيه .. ص ١٤٠.
(٣) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.
(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ و ٨٣.
(٥) النهاية : في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٩٧.
(٦) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ كتاب الصلاة ص ٥٥٨ وفيه : «على رأي».
(٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : ج ٣ ص ٢٨.
(٨) غنية النزوع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٩) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٢.
(١٠) مصباح المتهجّد : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(١١) مختصر المصباح : في ما يجوز الصلاة فيه ص ٢٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧).