.................................................................................................
______________________________________________________
والتبصرة (١)» وبر الخزّ فقط. ونقل ذلك عن «المهذّب (٢)» وعن ظاهر «الاقتصاد وجُمل الشيخ».
واستثني في «الخلاف (٣) والمراسم (٤)» الفنك والسمّور والسنجاب ووبر الخزّ. وفي «الوسيلة (٥)» الحواصل الخوارزمية والخزّ الخالص ، وجوّزها في الفنك والسمّور وغيرهما عند الضرورة. وفي «الشرائع (٦) والنافع» وبر الخزّ وفر والسنجاب (٧). وفي «المعتبر (٨) والبيان (٩) والذكرى (١٠) والدروس (١١) واللمعة (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤) والروضة (١٥)» استثناء الخزّ وبراً وجلداً والسنجاب.
__________________
(١) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٢.
(٢) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٧.
(٣ و ٤) ظاهر عبارتي الخلاف والمراسم يعطي أنّ استثناء المذكورين غير مرضي لهما فإنّ الشيخ قال بعد الحكم بعدم جواز الصلاة في غير المستثنى : ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه ، انتهى ما في الخلاف : ج ١ ص ٥١١ ونحوه ما في المراسم : ص ٦٤ إلّا أنه أضاف إلى قوله «والحواصل». وأنت خبير بأنّ العبارة لا توافق رضايتهما بالحكم بل الأوّل منهما صرّح بردّه وحكم بأنّ الاستثناء خلاف الاحتياط. نعم حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٠٧ كما في الشرح ولعلّه نقله عنهما من كشف اللثام.
(٥) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧ ٨٨.
(٦) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.
(٧) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.
(٨) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤ ٨٥.
(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٣٢.
(١١) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.
(١٢) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٢٩.
(١٣) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.
(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٦٩ سطر ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٥) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٧ ٥٢٨.