.................................................................................................
______________________________________________________
فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ (١). وفي «المفاتيح» فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحّهما الجواز (٢). ونحوه ما في «الروض (٣)». وفي «المدارك (٤)» الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية ، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة.
وأمّا الشعرات الملقاة على الثوب ففي «الكفاية (٥)» أنّ كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصّه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب ، انتهى. والجواز خيرة «الروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» لكن في «الروض» أنّ تجنّبه أحوط (١٠) وفي «الكفاية» المنع لا يخلو عن رجحان (١١). ونقل في «الروض (١٢)» عن صريح الشيخ و «الذكرى» وظاهر «المعتبر». قلت : لعلّه فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في «المبسوط (١٣)»
__________________
(١) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.
(٢) مفاتيح الشرائع : مفتاح ١٢٤ ج ١ ص ١٠٩.
(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٢.
(٤) الظاهر من عبارة الشرح أنّ صاحب المدارك نسب القول بالكراهة إلى النهاية مع أنّ الموجود فيه ما ظاهره التحريم والموجود في المدارك هكذا : ذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما (من وبر الأرنب والثعلب) لما سبق في الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة ، انتهى. وعبارته تدلّ بالصراحة على أنّ الكراهة المنسوبة إلى الشيخ إنّما هو في غير النهاية لا في النهاية ، والظاهر أنّ المراد من غير النهاية هو المبسوط : ج ١ ص ٨٤ وعبارة المدارك أوفق بعبارة النهاية ، فراجع المدارك : ج ٣ ص ١٦٦ ، والنهاية : ص ٩٨.
(٥) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٧.
(٦ و ١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ١٧.
(٧) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٢.
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.
(٩) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٠٩.
(١١) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ١٨.
(١٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٦.
(١٣) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.