.................................................................................................
______________________________________________________
أو «التهذيب (١)» وأمّا «الذكرى (٢)» فهي كالمعتبر (٣) قد يظهر منها جوازه في قلنسوة عليها وبر ، فتأمّل. وصرّح بالمنع المحقّق الثاني (٤) وأيّده في «كشف اللثام (٥)» وهو ظاهر الأكثر كما مرَّ (٦) عن «الكفاية». وفي «النهاية» لا تجوز الصلاة في الثوب الّذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الّذي فوقه (٧). وهذا يحتمل أن يكون لما يقع فيهما من الشعر فقط وأن يكون لأنّ الثعلب عنده نجس كما صرّح بذلك في «المبسوط (٨)» وقد حكم فيه (٩) بالكراهة في الثوبين المذكورين.
وفي «حاشية المدارك» أنّ الظاهر من غير واحد من الفقهاء أنّ المنع غير مختصّ باللبس بل شامل للاستصحاب أيضاً ، لأنّهم يذكرون الأخبار الدالّة على ذلك في جملة أدلّتهم من دون تعرّض لكون مدلولاتها غير المطلوب ، بل ويذكرون ما دلّ على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غير تعرّض بأنّ ذلك غير المطلوب ، ثمّ قال أيّده الله تعالى : إنّه رأى العلماء يتنزّهون عنه وسمع عنهم ذلك (١٠).
بيان : استدلّ على جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة به منفرداً من الجلود بخبر الريّان بن الصلت «أنه سأل الرضا عليهالسلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال : لا بأس بهذه كلّه إلّا بالثعالب (١١)» وليس فيه ذكر للصلاة. واستدلّ على جوازها فيه من الأوبار بصحيح محمد بن عبد الجبار «أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام
__________________
(١) تهذيب الأحكام : فيما يجوز الصلاة فيه .. ح ١٨ ج ٢ ص ٢٠٧ وراجع ذيل ح ١٧ منه.
(٢) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨١.
(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٩.
(٦) تقدّم في ص ١٤٥ برقم ٥٩.
(٧) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص ٩٨.
(٨ و ٩) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣ ٨٤.
(١٠) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٥ س ٢٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٥٦.