.................................................................................................
______________________________________________________
هل يصلّى في قلنسوة * عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله (١)» واستدلّ عليه في «كشف اللثام» بما وجد في بعض الكتب عن الرضا عليهالسلام «وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحلّ أكله مثل السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده الصلاة» (٢).
وحكي في «المختلف» عن الشيخ في «المبسوط» بأنه احتجّ بأنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانتا نجستين أو من حرير محض ، فكذا يجوز لو كانتا من وبر الأرانب وغيرها ولأنّ الملزوم المدّعى وجوداً وعدماً إن كان ثابتا ثبت المطلوب ، وكذا إن كان منفياً. قال : والجواب عن الأوّل بالفرق بين كونهما نجسين وكونهما من وبر ما لا تحلّ الصلاة في وبره ، وعن الثاني بالمنع من استلزام نفي الملزوم حالتي وجوده وعدمه المطلوب ، لجواز كون النفي راجعاً إلى الذات لا إلى وجودها مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً (٣) انتهى. والمصنّف في «المختلف» استنبط ذلك من مجموع كلام المبسوط ، لأنّه قال أوّلاً : كلّما لم تتمّ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان من أبريسم ، ثمّ قال : وتكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرانب (٤) والمصنّف لمّا فهم منه التلازم بين المقدّمتين وجوداً وعدماً احتجّ له بذلك وأجاب بما سمعت وهو في محلّه ، فتأمّل جيداً. ويمكن أن يكون بنى ذلك على مسألة
__________________
(*) القلنسوة بفتح القاف وضمّ السين (سرائر (٥)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.
(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٤.
(٣) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(٤) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٤.
(٥) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ وفيه «بفتح القاف واللام».