.................................................................................................
______________________________________________________
حكمية وهو أنّا نفرض ملزوم المدّعى شيئاً يلزم من وجوده وعدمه ثبوت المدّعى وهو جواز الصلاة في التكّة من وبر الأرانب ، فقوله «إن كان ثابتاً لزم المدّعى» معناه إن كان موجوداً ثبت المدّعى وإن كان منفياً ثبت أيضاً ، كما في المسألة الحمارية في الحكمة وهو أنّا نفرض شيئاً يلزم من وجوده وعدمه حمارية زيد وجواب المصنّف مبنيّ على الجواب في هذه المسألة وهو أنّ المنفي هو الذات من حيث الفرض لا من حيث وجودها في الخارج بحيث يكون وجودها وعدمها مستلزماً لذلك ، وهذا كما في قولنا : شريك الباري منفي ، فإنّه ليس معناه أنه موجود متصوّر ثمّ نفي ، وكذلك قولنا بانتفاء النقيضين ، فليتأمّل فيه فإنّه أيضاً دقيق جدّاً.
واستدلّ في «المدارك (١)» على الجواز في الشعرات الملقاة بخبر محمد بن عبد الجبّار المتقدّم (٢) وبصحيح عليّ بن ريّان «قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : يجوز (٣)» قلت : الظاهر من خبر ابن عبد الجبّار أنّ المراد بالذكّي ما كان مأكول اللحم كما نبّه على ذلك في خبر علي بن أبى حمزة (٤) وخبر ابن أبي يعفور (٥) فيكون عليهالسلام أشار إلى أنّ هذا لا تجوز الصلاة فيه لكونه ليس ذكياً ، ولم يصرّح بالمنع تقية ، وإلّا فاشتراط التذكية لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لا تحلّه الحياة مخالف لإجماع الفقهاء. وهناك وجه آخر أنّ الإمام عليهالسلام اتّقى الشافعية والحنابلة ، لأنّ الشافعي (٦) شرط كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الحي أو بعد التذكية وإذا أخذ من الميّت فهو نجس ، وأحمد (٧) قال بعدم جواز الصلاة في الحرير المحض مطلقاً.
__________________
(١) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٦٦.
(٢) تقدّم في ص ٤٨٣.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٧.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٢٥٠ ٢٥١.
(٦) المجموع : ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) المجموع : ج ٣ ص ١٨٠.