.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد (١).
وفي «كشف اللثام (٢)» قد يخصّ الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار وذكر أخباراً يأتي ذكرها ثمّ قال : ثمّ الأخبار والفتاوى تشمل ما له نفس وما لا نفس له ، لكن في الصحيح «أنّ عليّ بن جعفر سأل أخاه عليهالسلام : هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (٣)» ويحتمل افتراق الظاهر والباطن ، انتهى. قلت : قد تقدّم (٤) أنه ورد عن أبي محمد عليهالسلام بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق.
بيان : يدلّ على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريّان المتقدّم (٥) لكن يجوز أن يكون الجواز فيه مختصاً بشعر المصلّي كما ورد ذلك في خبر آخر له (٦) إنّما سأله فيه عن شعر المصلّي وأظفاره ، وخبر عمّار عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي وترضعه وهي تتشهّد (٧)». وفي «قرب الإسناد» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر «أنه سأل أخاه عليهالسلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال : لا بأس (٨)» وخبر سعد الإسكاف بعمومه «أنّ أبا جعفر عليهالسلام سئل عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، قال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها (٩)». وفي رواية اخرى عن الصادق عليهالسلام : «يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها (١٠)». وفي اخرى :
__________________
(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١١.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٦٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٣ ج ٣ ص ٣٣٧.
(٤) تقدّم في ص ٤٥٨.
(٥) مرَّ في ص ٤٨٥.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٧.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة ح ١ ج ٤ ص ١٢٧٤.
(٨) قرب الإسناد : في ما يجب على النساء في الصلاة ص ١٠١.
(٩ و ١٠) وسائل الشيعة : ب ١٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٢ ح ١ ج ١٤ ص ١٣٥.