.................................................................................................
______________________________________________________
«إن كان صوفاً فلا بأس ، وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة (١)». وخبر زرارة الّذي في «مكارم الاخلاق» عن الصادق عليهالسلام : قال : سئل أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ، قال : لا بأس (٢).
هذا ، وفي «مجمع البرهان (٣)» أنّ الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلّما لم يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلاً حتّى عظم يكون عروة للسكّين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثمّ ردّه بالأصل وبغيره ممّا لا ينهض حجّة. وفي «الجعفرية (٤) وشرحها (٥)» لو جهل من صلّى في جلد أو ثوب من شعر حيوان أو كان مستصحباً في صلاته عظم حيوان ولم يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلّى فيه فقد صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقاً ، يعني أنّ الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ، انتهى ما في الأصل والشرح. وذكر المصنّف في «المنتهى (٦)» أنه لو شكّ في كون الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنّها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط. ونحوه ما في «التحرير (٧) والكتاب (٨)» في بحث السهو «والبيان (٩) والهلالية والشرائع (١٠)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٩٤.
(٢) مكارم الأخلاق : في تشبيك الأسنان .. ص ٩٥.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٥.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في منافيات الصلاة ج ١ ص ١١٥.
(٥) المطالب المظفّرية : في توابع الصلاة ، ص ١٢٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٦.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ٥.
(٨) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في السهو ج ١ ص ٣٠٢.
(٩) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ١١٤.