.................................................................................................
______________________________________________________
وفوائد الشرائع (١) والميسية والمسالك (٢)» مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر. وفي «البيان» إلّا أن تقوم قرينة قويّة (٣). وفي «المدارك (٤) والشافية (٥)» نسبة المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب.
وفي «الميسية والمسالك» لا فرق فيه بين ما يتمّ فيه منفرداً أو غيره كالخاتم المتّخذ من عظم ما لم يعلم أصله (٦).
وقال في «المدارك» : إنّ الشرط ستر العورة والنهي إنّما تعلّق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال : ويؤيّده صحيح عبد الله بن سنان (٧) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كلّ شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ التنزّه عنه أحوط (٨) انتهى.
قلت : رواية ابن بكير (٩) الّتى هي أصل في هذا الباب إنّما تضمنّت فساد الصلاة في حرام الأكل ، وربما يظهر منها أنّ المنع في الأخبار الاخر (١٠) عن الصلاة فيه كناية عن فسادها وهو الّذي فهمه الفقهاء ، فعلى هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران خارجان عن مفهوم حرام الأكل ، وفساد الصلاة إنّما تعلّق بمفهومه ، فإذا صلّى فيما يحتمل كونه حرام الأكل فالفساد يحتمل قطعاً ، فالصحّة مشكوك فيها جزماً
__________________
(١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الخلل ص ٥٢ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٥ ٢٨٦.
(٣) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٧.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في احكام الخلل ج ٤ ص ٢١٤.
(٥) لم نعثر على كتابه.
(٦) مسالك الافهام : كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ٥٩.
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٧.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٥٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٠.