.................................................................................................
______________________________________________________
كما هو مذهب المحقّق (١) والمصنّف كما مرَّ.
هذا ، وفي قولهم إنه يطهر بمجرّد الذكاة مسامحة لأنّ الحيوان طاهر بالأصل والذكاة إنّما أخرجته عن الميتة.
وأمّا أقوال العامّة ففي «المنتهى (٢)» أنّ أبا حنيفة ومالكاً قالا بالقول الثاني وبالأوّل قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الاخرى لا يجوز الانتفاع بجلود السباع قبل الدبغ ولا بعده. وبه قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأبو ثور.
بيان : حجّة القول الأوّل الإجماع على الجواز بعد الدبغ ولا دليل قبله ورواية مخلّد بن سراج عن الصادق عليهالسلام «قال : دخل عليه رجلان فقال أحدهما : إنّي سرّاج أبيع جلد النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ فقال : نعم قال : ليس به بأس (٣)» وهذا الخبر غير واضح الدلالة والسند. حجّة القول الثاني بعد الأصل مضمر سماعة حيث قال : «إذا سمّيت ورميت فانتفع بجلده (٤)» وكلّ ما دلّ (٥) على جواز الاستعمال وما تقدم (٦) من جواز الصلاة في السنجاب والخزّ من دون اشتراط دبغه وعموم قوله تعالى (إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٧) وأنّ الحيوان طاهر في الأصل والذكاة أخرجته عن الميتة. وقد يستدلّ عليه بخبر البطائني (٨) وفيه ما فيه ، وكذا * قولهم إن طهر بالذكاة حلّ استعماله وإلّا حرم مطلقاً. وحجّة القول الثالث موافقة الاعتبار ، فتأمّل.
__________________
(*) لأنّه للخصم أن يقول أنه يطهر بهما أو لا يحلّ استعماله إلّا بهما (منه قدسسره).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الجلود ج ١ ص ٤٦٦ ، والشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٨.
(٢) منتهى المطلب : في الأواني والجلود ج ٣ ص ٣٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٢٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ٢ ج ٢ ص ١٠٧١.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٤٩ من أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠٧٠ وب ٥ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.
(٦) تقدّم في ص ٤٣٤ و ٤٣٥ و ٤٤٠.
(٧) المائدة : ٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥١ ح ٢ وص ٢٥٢ ح ٣.