.................................................................................................
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١)» وظاهر «المعتبر (٢) والمدارك (٣)» بل تبطل فيه عندنا سواء كان ساتراً أو لا كما في «الذكرى (٤) وكشف اللثام (٥)» وبعدم الفرق المذكور صرّح كثير من علمائنا (٦) بل يكاد يفهم من «الروض (٧)» وغيره (٨) أنه ممّا انعقد عليه إجماعنا. وفي «المعتبر (٩) والمنتهى» أنّ العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم على إبطال الصلاة فيه. وفي أثناء عبارة «المنتهى» نسبته إلى علمائنا (١٠) وفيه (١١) وفي «المعتبر (١٢)» أنّ فقهاء الجمهور يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان وأنه إذا كان ساتراً للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة ، انتهى.
واختلف الأصحاب في التكّة والقلنسوة منه ، ففي «الفقيه (١٣) والمنتهى (١٤)
__________________
(١) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٠.
(٥) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.
(٦) منهم : العلّامة في المنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١ ، والشهيد في البيان : في اللباس ص ٥٧ ، والكركي في جامعه : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٣ ، والفاضل الهندي في كشفه : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٥.
(٧) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٧.
(٨) كالبحراني في الحدائق : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٩١.
(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(١٠ و ١١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢١.
(١٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(١٣) لم نعثر في الفقيه إلّا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكّة ، وأمّا القلنسوة فليس منها فيه ذكر ، بل نقل بعد أسطر خبراً عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام يدلّ على جوازها في البرطلة الّتي هي نوع من القلنسوة. نعم ذكر قبل صفحات خبراً عن الصادق عليهالسلام ينهى عنها في القلنسوة السوداء. ولكنّه غير ما هو المحكيّ عنه في الشرح ، فراجع الفقيه : ج ١ ص ٢٦٤ وص ٢٦٥ وص ٢٥١.
(١٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٥.