.................................................................................................
______________________________________________________
عن التقي (١) والعجلي ، ولم أجده صرّح بذلك في «السرائر» ونسبه في «كشف الرموز» إلى الشيخ وأتباعه (٢). وفي «التنقيح (٣)» وأنه الأظهر بين الأصحاب. وفي «المفاتيح (٤)» نسبته إلى المتأخّرين. وفي «الذخيرة (٥) والوافي (٦)» أنه أشهر. وظاهر «نهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والمقتصر (٩) وكشف الالتباس (١٠) وغاية المرام (١١) ومنتقى الجمان (١٢)» التوقّف.
وعن بعض الأصحاب (١٣) المجوّزين اشتراط كونهما في محالّهما ، وأكثر مَن جوّز (١٤) صرّح بكراهة الصلاة فيهما. ومن المجوّزين (١٥) مَن قال تجوز التكّة والقلنسوة من الحرير ، ومنهم (١٦) من قال : تجوز الصلاة فيهما ، والظاهر أنّ المعنى واحد.
__________________
(١) الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢١٦.
(٢) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٩.
(٣) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨١.
(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.
(٥) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٧ س ٤٠.
(٦) الوافي : في لباس المصلّي ج ٧ ص ٤٢٥ ذيل ح ٦٢٥٢ ٥.
(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.
(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ١٥.
(٩) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧١.
(١٠) كشف الالتباس : في لباس المصلّى ص ٩٧ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) غاية المرام : كتاب الصلاة ص ١٢ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(١٢) منتقى الجمان : كتاب الصلاة في أحكام الملابس ج ١ ص ٤٧٨.
(١٣) لم نظفر على هذا المجوّز في الكتب الّتي بأيدينا إلّا ما ذكره العلّامة في المتن في بحث نجاسة ما لا تتمّ فيه الصلاة. نعم حكاه الشهيد أيضاً في البحث المذكور في الدروس عن بعضهم ، راجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٢٦.
(١٤) كالشيخ في النهاية : ص ٩٨ والمبسوط : ج ١ ص ٨٤ ، وابن إدريس في السرائر : ج ١ ص ٢٦٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٨٩ ، والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع : ص ٣١ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤) والشهيد في الدروس : ج ١ ص ١٥٠.
(١٥) منهم : العلّامة في الإرشاد : ج ١ ص ٢٤٦ ، والشهيد في غاية المراد : ص ١٢٢.
(١٦) كالحلبي في الكافي : ص ١٤٠ ، والعلّامة في تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ٢٧ ص ٥٥٨ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٥٢٨.