.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» زيادة الخفّ والمنطقة. ونقل (٢) عن «الكافي» زيادة الخفّين والنعلين والجورب. وفي «الشرائع (٣) وفوائدها (٤) وحاشية الإرشاد (٥)» كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً. وفي الثاني (٦) ما عدا الرقعة. وفي «حاشية المدارك (٧)» أنه لا قائل بالفصل بين ما نحن فيه يعني ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً من الحرير وبين لا تتمّ به كذلك ممّا لا يؤكل لحمه.
بيان : الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر ، وأمّا إذا كانت مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض (٨)» والنهي يقتضي الفساد ، لاستحالة كون الفعل الواحد مأموراً به منهيّاً عنه ، فمتى كان منهيّاً عنه لا يكون مأموراً به ، وهو معنى الفساد.
واحتجّ المانعون منها في التكّة والقلنسوة بعموم الأخبار (٩) المانعة من الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال : «كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في حرير محض (١٠)».
__________________
(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٥.
(٢) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦.
(٣) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.
(٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٥) حاشية الارشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٢.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٤ ج ٣ ص ٢٧٣.