.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر ابن عبد الجبار وإن وقع لصاحب «المعتبر (١) والتنقيح (٢) والروض (٣) والمدارك (٤)» وغيرهم (٥) إلّا انّا لم نجد هذا العموم وأخبار الباب محصورة وهي صحيح اسماعيل بن سعد (٦) وقد تضمّن النهي عن الثوب والثوب لا يشمل التكّة بوجهٍ ، وكذلك خبره الآخر (٧) ورواية أبي الحرث (٨) إنّما ذكر فيهما الثوب وأخبار المنع (٩) من اللباس إلّا في حال الحرب وغيرها (١٠) ممّا ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيها ، إذ المتبادر من اللباس المطلق إنّما هو الثوب ، بل قال المصنّف في «المختلف (١١)» والشهيد (١٢) : إنّ المتبادر من لفظ الحرير المحض إنّما هو الثوب وإن تناول غيره لغةً ، ذكر ذلك في «المختلف» في الردّ على القاضي ، بل قال بعض متأخّري المتأخرين (١٣) : إنّ الحرير المحض لغةً هو الثوب المتّخذ من الأبريسم المحض. قلت : قال في «المغرب» : الديباج الثوب الذي سداه
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.
(٢) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.
(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ٢٨.
(٤) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.
(٥) كالسبزواري في الذخيرة : ص ٢٢٨ س ١ ، والبحراني في الحدائق : ج ٧ ص ٩٧ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٣ ص ١٨٥.
(٦ و ٧ و ٨) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ١ و ٢ و ٧ ج ٣ ص ٢٦٦ ٢٦٨.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٦٩.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٢٧٦.
(١١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(١٢) لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة. نعم ذكرها بمضمونها في الذكرى : بحث الساتر ج ٣ ص ٤٤ حيث قال : الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أمّا الممتزج بغيره فلا لما سبق ، ولا فرق بين كون الحرير اكثر أو اقل ولو كان الخليط عشراً ، قاله المحقّق لما رووه عن ابن عباس أنّ النبي صلىاللهعليهوآله إنّما نهى عن الثوب من الحرير المصمت ولأصالة الحلّ إلّا مع صدق الثوب من الحرير ، انتهى موضع الحاجة منه.
(١٣) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخّري المتأخّرين الّذين هم اصطلاحاً من المحقّق إلى ما بعده إلّا في مصابيح الظلام للبهبهاني : ج ٢ ص ٨٢ س ٢٢.