.................................................................................................
______________________________________________________
ولحمته أبريسم (١). وليس هناك خبر عامّ إلّا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذان محرّمان على ذكور امتي (٢)» لكنّه ليس مسنداً من طريقنا. وعلى هذا يضعف الاستدلال بصحيح ابن عبد الجبار ، على أنه قد سبق الكلام فيها مستوفى (٣) وأنه قابل للحمل على التقية من وجوه وأنه عليهالسلام اتّقى أحمد في الحرير (٤) واتّقى الشافعي في الوبر (٥). ثمّ إنّ إجمال الكلام في الجواب عن سؤال القلنسوة والتكّة يوجب الريب أيضاً ، على أنها مكاتبة مخالفة للأصل والعمومات الاخر قابلة للتخصيص بخبر الحلبي (٦) وما في «المدارك (٧)» وغيرها من أنّ ابتناء العامّ على السبب الخاصّ يجعله كالخاصّ في الدلالة على ذلك السبب فلا يقبل التخصيص فأوهن شيء ، لأنّ ذلك لا يخرجه عن العموم الّذي يقبل التخصيص ، لأنّ ما كالنصّ ليس نصّاً ، غاية الأمر أنه تقوى دلالته والعامّ القويّ الدلالة يخصّص بالخاصّ ، والمسألة محرّرة في محلّها ، وقد تصرّف بعض المتأخّرين (٨) فيها فقال : قوله «لا تحلّ» معناه لا تباح ، والحلال في الاصطلاح بمعنى المباح وهو ما يتساوى فعله ، وتركه ونحن نقول : إنّ الصلاة في ذلك مكروهة وليست حلالاً بالمعنى المصطلح ، انتهى وهو تصرّف بعيد غير سديد ، إلّا أنّ الغرض بيان وجوه الضعف في الرواية. فخبر الحلبي غير محتاج إلى صحّة الطريق لموافقته الأصل ، على أنه ليس فيه إلّا ابن هلال الغالي وابن الغضايري (٩) لم يتوقّف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن ابن محبوب ، لأنّه
__________________
(١) لم نجد مغرب اللغة وليس بأيدينا إلّا أنّ المحكي في الشرح موجود في النهاية الأثيرية : ج ٢ ص ٩٧ وأقرب الموارد : ج ١ ص ٣١٦. ونقله عنه في الوافي : ج ٧ ص ٤٢٣.
(٢) عوالي اللآلي : ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤ ، ومستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٢١٨ ح ١ و ٦.
(٣) تقدّم في ص ٤٨٥.
(٤) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٦.
(٥) المجموع : ج ٤ ص ٤٤٩.
(٦) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٧٣.
(٧) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.
(٨) نقله البهائي عن بعض مشايخه المعاصرين ، راجع الحبل المتين : ص ١٨٣.
(٩) كما في جامع الرواة للأردبيلي : ج ١ ص ٧٤.