.................................................................................................
______________________________________________________
الحاوي (١) والجعفرية (٢) والعزّية والروض (٣) والروضة (٤) والمدارك (٥)» وظاهرها جواز المزج بكلّ محلّل تجوز الصلاة فيه كما في «السرائر (٦) والوسيلة (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والتذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» وغيرها (١٢) بل في «المعتبر والتذكرة» أنّ مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتّان وغيرهما من المحلّل. وفي «المنتهى (١٣)» الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخزّ. ولعلّ المراد المثال لا قصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كلّ مَن قال كالقطن والكتّان. وفي «المقنعة (١٤) والمبسوط (١٥)» الاقتصار على القطن والكتّان والخزّ من دون ذكر كاف التشبيه. وفي «النهاية (١٦) والخلاف (١٧) والمراسم (١٨)» الاقتصار على
__________________
(١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.
(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٣.
(٤) الروضة البهية : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.
(٦) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.
(٧) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٨) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩.
(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤.
(١١) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٦.
(١٢) ككشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٦ ، ورياض المسائل : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٧.
(١٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٦.
(١٤) المقنعة : في لباس المصلّي ص ١٥٠.
(١٥) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٨٢.
(١٦) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه ص ٩٦.
(١٧) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٦ ج ١ ص ٥٠٥.
(١٨) المراسم : فيما يصلّى فيه ص ٦٣.