.................................................................................................
______________________________________________________
للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة.
وفي «الهداية (١)» وقت الظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق عليهالسلام في خبر الفضلاء (٢). وفيه أنّ المراد من الخبر أوّل وقته كما نصّ عليه من الأخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة كما في خبر عبيد (٣) ونحوه ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (٤) وخبر سعيد الأعرج (٥) «أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم» يحمل على من يصلّي النافلة ، فإنّ التنفّل جائز حتى يمضي الفيء ذراعاً.
ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء الله تعالى ، الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدلّ عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة (٦) وغيرها وعموم ما دلّ على أفضلية أوّل الوقت ، ولم نجد من خالف في ذلك سوى ظاهر الكاتب حيث قال فيما نقل عنه (٧) يستحبّ للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين. وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية (٨)» حيث قال : والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين. وهو مذهب مالك (٩). وفي «الخلاف (١٠) والمنتهى (١١)» لا خلاف في استحباب
__________________
(١) الهداية : كتاب الصلاة ب ٣٨ باب وقت الظهر والعصر ص ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٠٢.
(٣) لم نظفر فيما رواه عبيد على تعيين القدمين لمكان النافلة وإنما تدل عليه الأخبار الكثيرة التي رواها غير عبيد ، فراجع الوسائل : ج ٣ باب ٣ و ٤ من أبواب المواقيت.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب المواقيت ح ١١ ج ٣ ص ١٠٥.
(٥) المصدر السابق : ح ١٧ ج ٣ ص ١٠٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب المواقيت ج ٣ ص ٩٦.
(٧) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٨) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة ص ١٥ س ١٣.
(٩) المدوّنة الكبرى : كتاب الصلاة ج ١ ص ٥٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠.