.................................................................................................
______________________________________________________
وقال أبو علي الكاتب (١) : ولا أختار للرجل الصلاة في الثوب الّذي علمه حرير محض ، وردّ عليه ذلك المصنّف في «المختلف (٢)» وغيره (٣) و «سأل عمار الصادق عليهالسلام عن الثوب يكون علمه ديباجا ، قال : لا يصلّى فيه (٤)». لكن خبر اسماعيل بن الفضل (٥) المتقدّم يشمل ما إذا كان الخليط بعضاً من السداء واللحمه وتحتمله العبارة الشائعة أيضاً. ويؤيّده خبر يوسف بن ابراهيم (٦) عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً وإنّما كره الحرير المبهم للرجال». وفي خبر آخر «لا يكره أن يكون سدا الثوب أبريسماً ولا زرّه ولا علمه (٧)» ويعضده أنّ المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحلّ ما خرج عن اسمه عرفاً وتصحّ الصلاة فيه.
ويبقى الكلام في معرفة العلم لغةً وعرفاً ، ففي «الصحاح» العلم الجبل وعلم الثوب (٨) وفي «القاموس» علم الثوب رسمه ورقمه (٩) وقال في مادة رسم ورقم : ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقم الثوب خططه ، انتهى.
__________________
(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(٣) كالشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ٩٨ ٩٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٨ ج ٣ ص ٢٦٨.
(٥) تقدّم في ص ١٥٢ برقم ٣٨.
(٦) مرَّ سابقاً برقم ١٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٧٥ ، ورواه في الوسائل : أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، والظاهر أنّ الصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم أو يوسف بن محمد بن ابراهيم كما في الفقيه وعن التهذيب وإن كان الأولى هو الأوّل لا أبو داود بن يوسف بن إبراهيم كما في الوسائل عن الكافي وذلك لأنّه لم يعرف في الرجال من يروى عنه بهذا أو بيوسف بن محمد بن إبراهيم. مضافاً إلى أنّ العيص الّذي روى عنه صفوان إنّما روى عن يوسف بن ابراهيم لا عن أبي داود بن يوسف ولا عن يوسف بن محمد بن ابراهيم ، فراجع كتب الأخبار والرجال.
(٨) الصحاح : ج ٥ ص ١٩٩٠ مادة «علم».
(٩) القاموس المحيط : ج ٤ ص ١٥٣ مادّة «علم» وص ١٢٠ مادّة «رسم» وص ١٢١ مادّة «رقم».