.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١) وكشف الرموز (٢)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٣) أيضاً والتنقيح (٤) وكشف الالتباس (٥) وكشف اللثام (٦) وحاشية المدارك (٧)» أيضاً ، بل في الأخير كاد يكون إجماعاً ، ومذهب الأكثر كما في «إرشاد الجعفرية (٨) والذخيرة (٩) والمدارك (١٠)» والأشهر الأكثر كما «في جامع المقاصد (١١) والعزّية» ومنع منه لهنّ فيها في «الفقيه (١٢)» وجعله أولى صاحب «مجمع البرهان (١٣)» واستوجهه صاحب «الحبل المتين (١٤)» ونقله في «كشف الرموز (١٥)» عن أبي الصلاح وتوقّف في «المنتهى (١٦)».
__________________
(١) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.
(٢ و ١٥) كشف الرموز : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٣٨.
(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٣.
(٤) التنقيح الرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٨٠.
(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٧) حاشية المدارك : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٢٧٧٦).
(٩) ذخيرة المعاد : فيما يصلّى فيه ص ٢٢٨ س ١٨.
(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٦.
(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٤.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ذيل ح ٨١١ ج ١ ص ٢٦٣.
(١٣) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٤.
(١٤) ظاهر العبارة أنّ صاحب الحبل المتين استوجه المنع المطلق وهو كما قال حيث إنّه استشهد للمنع بخبري محمد بن عبد الجبار وزرارة وبيّن وجه دلالتهما عليه ، إلّا انّه بعد نقل جواب العلّامة رحمهالله عن ذلك قال : والأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة ، انتهى. وهذا ظاهر في أنّه لم يكن يختارما استوجهه قبل ذلك ، فراجع الحبل المتين : ص ١٨٥. اللهمّ إلّا أن نرجع الضمير في استوجهه الواقع في الشرح إلى ما في المجمع فحينئذٍ لا تهافت في الكلام ، فتدبّر حتى تعرف.
(١٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٤.