.................................................................................................
______________________________________________________
فرشه والتدثّر به والاتّكاء عليه واسباله ستراً. ونقل مثل ذلك عن «المبسوط (١)» ولم يحضرني المجلّد الثاني منه. ونقل في «المختلف (٢)» عن بعض المتأخّرين أنه منع من افتراشه والقيام عليه. وتردّد فيهما في «المعتبر (٣)» وقد يظهر ذلك من «النافع (٤)» والمنع مذهب الشافعي وأحمد (٥). وهل يجوز التدثّر به؟ قد سمعت ما في «الوسيلة» وفي «المدارك» الأظهر تحريمه (٦). وفي «مجمع البرهان» إن كان هناك عموم يدلّ على تحريم اللبس حرم التدثّر والالتحاف (٧). وفي «الروض (٨) والمسالك (٩) وحاشية الميسي» أنّ التدثّر كالافتراش. وإليه ذهب مولانا ملّا محمد تقي (١٠). وفي «حاشية الميسي والمسالك (١١) والمدارك (١٢)» أنّ التوسّد كالافتراش أيضاً. وفي «جامع المقاصد (١٣)» التردّد ، ثمّ قال : ظاهر النصوص الجواز ، لأنّه لا يعدّ لبساً. ونحوه ما في «فوائد الشرائع (١٤) وإرشاد الجعفرية (١٥)».
__________________
(١) نقله عنه الفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢١.
(٢) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(٣) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.
(٤) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.
(٥) المجموع : باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج ٤ ص ٤٣٥.
(٦ و ١٢) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.
(٨) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٤.
(٩) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.
(١٠) لم نعثر على مذهب المولى المذكور في روضته ولم نجد من كتبه الفقهية غيرها ، إلّا أنه ذكر خبراً في الروضة : ج ٧ ص ٦٥٠ يدلّ على جواز الافتراش بالحرير ليكنه غير ما نسب إليه الشارح ، فراجع.
(١١) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.
(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.
(١٤) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٥) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).