وللنساء مطلقاً والركوب عليه والافتراش له
______________________________________________________
جماعة (١) وتمام الكلام في محلّه.
وأما أقوال العامّة فوافقنا على جواز لبسه في الحرب عروة وعطا وأحمد في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز (٢) ووافقنا على جوازه في الضرورة أحمد في إحدى الروايتين ، وخالف مالك وأحمد في الرواية الاخرى (٣) وخالفونا جميعاً فجوّزوه (٤) عند فقد الساتر ، قالوا : لأنّ ذلك من الضرورات وينبغي أن يخالفهم على ذلك أحمد في إحدى الروايتين ومالك.
[في جواز افتراش الحرير]
قوله قدّس الله روحه : (والركوب عليه والافتراش له) هذا هو المشهور كما في «كشف الالتباس (٥) ومجمع البرهان (٦)» ومذهب الأكثر كما في «المهذّب البارع (٧) والمقتصر (٨)» بل هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٩)» والرواية به مشهورة كما في «الذكرى (١٠)». وقال مولانا أبو جعفر ابن حمزة في «الوسيلة (١١)» في آخر كتاب المباحات : وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه
__________________
(١) منهم : الشهيد في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٧ ، والاسترابادي في المطالب المظفّرية : ص ٧٠ ، والبحراني في حدائقه : ج ٧ ص ١٠٠.
(٢ و ٣) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٢٧ في تفصيل احكام اللباس.
(٤) المغني لابن قدامة : فروع في ستر العورة ج ١ ص ٦٣٢ ، المجموع : في ستر العورة ج ٣ ص ١٨٠.
(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.
(٧) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٢٧.
(٨) المقتصر : في لباس المصلّي ص ٧٢.
(٩) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٢.
(١١) الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص ٣٦٧.