.................................................................................................
______________________________________________________
القمل لما اشتهر كما في «المعتبر (١)» أنّ النبي صلىاللهعليهوآله رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير لبسه لدفعه. وفي «المعتبر (٢)» قوّى عدم التعدية. ولعلّه منه بناء على ما يذهب إليه في اصوله (٣) من عدم حجّية منصوص العلّة إلّا أن يكون هناك شاهد حال دالّ بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة حتى يصير برهاناً.
وليس من الضرورة لبسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلّي عارياً عندنا كما في «الذكرى» لأنّ وجوده كعدمه (٤). قلت : في التعليل نظر ، لأنّ الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام ، فالمدار على الإجماع في المقام. وبعدم عدّه من الضرورة صرّح في «التذكرة (٥) والمنتهى (٦) ونهاية الإحكام (٧) والتحرير (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠) والموجز الحاوي (١١) وكشف الالتباس (١٢) والجعفرية (١٣) وإرشادها (١٤)» وغيرها (١٥). نعم يقدّم الحرير على جلد غير المأكول إذا اضطرّ إلى أحدهما ويقدّم النجس عليه كذلك ، لأنّ مانع النجس عرضي والحرير أصلي ، كذا سمعته من الاستاذ أدام الله تعالى حراسته ، وبه صرّح
__________________
(١ و ٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.
(٣) معارج الاصول : الفصل الثاني في القياس ص ١٨٣.
(٤) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٨.
(٦) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٨٩.
(٧) نهاية الإحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٠.
(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٢ س ١٢.
(٩) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس ٣٠ ج ١ ص ١٥٠.
(١٠) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٩.
(١٢) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٧ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٣) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠١.
(١٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٥) كالمدارك : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٨.