.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك ، فليتأمّل.
وقضية عطف المضطرّ على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يجوز له ذلك وإن لم يكن هناك ضرورة كما صرّح بذلك جماعة (١) وبعضهم (٢) اقتصر على ذكر الضرورة. وعدّ منها حال الحرب ولكلٍّ وجه. وفي «المبسوط» فإن فاجأته امور لا يمكنه معها نزعه في حال الحرب لم يكن به بأس (٣).
وقال المحقّق (٤) والمصنّف (٥) والكركي (٦) وغيرهم (٧) : أنه يحصل بالحرير للمحارب قوّة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة. وفي «إرشاد الجعفرية (٨)» أنّ المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح يجوز له ذلك.
وعدّ من الضرورة المصنّف (٩) والشهيدان (١٠) والمحقّق الثاني (١١) وجماعة (١٢) دفع
__________________
(١) منهم : السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢١٩ ٢٢٠ ، والبحرانى في حدائقه : ج ٧ ص ٩١ ، والشهيد الثاني في روضه : ٢٠٧ س ١٩.
(٢) منهم المحقق الكاشاني في المفاتيح : ج ١ ص ١١٠ مفتاح ١٢٥.
(٣) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.
(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(٥) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٣.
(٦) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.
(٧) كالشهيدين في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤٦ ، وروض الجنان : ص ٢٠٧ س ٢٠ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٧٤ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.
(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٢.
(١٠) ذكرى الشيعة : في لباس المصلّي ص ١٤٥ س ٣٢ ، وروض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٩.
(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٥.
(١٢) منهم : الصيمري في كشف الالتباس : ص ٩٧ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٠.