.................................................................................................
______________________________________________________
ولده (١) وصاحب «كشف اللثام (٢)». وصرّح جماعة (٣) بأنّ المراد بالكفّ جعله في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق واللبنة أي الجيب.
وهل يجوز الرقع بهذا القدر؟ ففي «الوسيلة (٤)» جوازه. وفي «حاشية الإرشاد (٥)» فيه تردّد ، قال : وكذا تطريف المنديل ، ولا ريب أنّ تجنّبه أولى ، انتهى.
بيان : حجّة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزينة المفهوم من الآية الكريمة وخبر جرّاح المدايني أنّ الصادق عليهالسلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره المثيرة * الحمراء فإنها مثيرة إبليس (٦). وقد رموه (٧) أوّلاً بجهل حال جرّاح والقاسم بن سليمان الراوي عنه ، وأنّ الكراهة إنّما خصّت بغير الحرام في عرف الفقهاء مع اشتماله على كراهيّة لباس الحرير ، وأنّ هذه اللفظة من جرّاح فلا دلالة أصلاً واحتمال الديباج أن لا يكون حريراً محضاً كما احتمله الشيخ (٨) في صحيح ابن بزيع.
قلت : قد عدّ المولى المجلسي (٩) جرّاحاً من الممدوحين وللصدوق إليه طريق.
__________________
(*) المثيرة هي ما يوضع من الحرير على سراج الدابّة. (بخطّة رحمهالله).
__________________
(١) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(٢) العبارة المذكورة في كشف اللثام ليس بصريح في التوقّف ولا بظاهر فيه بل يستشعر منها الميل إلى التحديد فإنّه بعد أن أشار إلى المرويّ عن العامّة وخبر المدائني قال : وهو قد يشعر بالتحديد ، انتهى. راجع كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٢٣.
(٣) منهم : المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، والعلّامة في النهاية : ج ١ ص ٣٧٧ ، والشهيد الثاني في الروض : ٢٠٨ س ٤.
(٤) الوسيلة : كتاب المباحات في الملبوسات ص ٣٦٧ ، ونحوه في جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.
(٥) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم ٧٩).
(٦) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب لباس المصلّي ح ٩ ج ٣ ص ٢٦٨.
(٧) كالأردبيلي في المجمع : ج ٢ ص ٨٦ ، والسيّد العاملي في المدارك : ج ٣ ص ١٨٠ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٢ وانظر تنقيح المقال : ج ١ ص ٢٠٩.
(٨) تهذيب الأحكام : ج ٢ ص ٢٠٨ ح ٢٣ وذيل ح ٢٤.
(٩) نقله عن الوجيزة المامقاني في تنقيح المقال : ج ٣ ص ٢٠٧.