.................................................................................................
______________________________________________________
«الصحاح» : كفّة القميص بالضمّ ما استدار حول الذيل (١) لكنّ المصنّف والمحقّق والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية في جوازه إلى خبر جرّاح ورواية العامّة عن عمر أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ، وقد يشعر بالتحديد. والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والفاضل الميسي وصاحب «العزّية وإرشاد الجعفرية» حدّوه بأربع أصابع في «جامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد والعزّية وإرشاد الجعفرية (٤) والروضة (٥) والمسالك (٦) والمقاصد العليّة (٧)» بل في «شرح الشيخ نجيب الدين» نسبة ذلك إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٨)» أنه مقطوع به في كلام المتأخّرين. وفي «مجمع البرهان (٩)» أنه مشهور. وفي رسالة «الشيخ حسن (١٠)» وحدّوه ، وهو يشعر بالشهرة أو بالاجماع. وتوقّف في ذلك في «روض الجنان (١١)» وهو الظاهر من
__________________
(١) الصحاح : ج ٤ ص ١٤٢٢ مادة «كفف».
(٢) لم يحدّه المحقّق الكركي بالأربع في عبارته بل أطلق الجواز بالكفّ به من غير ذكر الأربع أو الثلاث ، وإنّما استدلّ على الإطلاق المذكور بخبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه نهى عن الحرير إلّا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ثمّ بخبر المدائني عن الصادق عليهالسلام انّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، انتهى. نعم ذيل كلامه يشعر بذلك حيث قال : والظاهر أنّ المراد بالأصابع المضمومة اقتصاراً في المستثنى من أصل التحريم على المتيقّن واستصحاباً لما كان ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٨٦.
(٣) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧٠ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٥) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨.
(٦) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.
(٧) المقاصد العلية : في ستر العورة ص ٨٣ س ٧ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٨) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.
(١٠) الاثنا عشرية : في لباس المصلّي ص ٣ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٥١١٢).
(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٩.