.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقاصد العليّة (١)» إلى الأكثر. وفي «الروض (٢)» إلى جماعة ، وهو ظاهر من أطلق. وإستشكل فيه في «المنتهى (٣)».
وفي «المعتبر (٤)» أنّ الأقرب إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وتبطل الصلاة بفواته ، أمّا لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ، انتهى. وهو خيرة «المدارك (٥)». وفي «الذكرى (٦)» أنه قوي. ونحوه ما في «جامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨) والمقاصد العليّة (٩) وروض الجنان (١٠) وكشف اللثام (١١)» وفصّل في «الإيضاح (١٢)» ففرّق في غير الساتر بين ما إذا كانت إبانته تحتاج إلى فعل كثير وبين ما لا تحتاج إليه ، فحكم بالبطلان في الأوّل ، بل يظهر من آخر كلامه كما فهمه الكركي (١٣) أنه لا خلاف في البطلان هنا واحتمل الوجهين في الثاني وأطنب في بيان ذلك. واعترضه الفاضل الكركي في مواضع ، ففي بعضٍ أصاب وفي بعضٍ نأى عن الصواب وهو قوله : إنّه إن ثبت الإبطال بالنهي عن الضدّ استوى في ذلك ما يحتاج
__________________
(١) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٠.
(٤) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢ وفيه «خاتم مغصوب» بدل «ذهب».
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٢.
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.
(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(٨) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٢١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) المقاصد العليّة : المقدّمة الثالثة في ستر العورة ص ٨٢ س ١٧ (مخطوط في المكتبة الرضَوية برقم ٨٩٣٧).
(١٠) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٣٠.
(١١) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.
(١٢) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.
(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.