.................................................................................................
______________________________________________________
وصف لا تنفكّ عنه ، ولا تخلو هذه المقدّمات من نظر ، فقول المحقّق لا يخلو من قوّة ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (١) وإرشاد الجعفرية (٢) وروض الجنان (٣) والمقاصد العليّة (٤) والمدارك (٥)» أنّ المصنّف وجماعة استدلّوا على بطلانها في غير الساتر بأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهيّ عنها إلى آخر ما نقلناه عن «المعتبر والمنتهى والتذكرة» وبأنه مأمور بإبانة المغصوب وردّه إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعلٍ كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فيفسد. ولم أجد المصنّف ذكر ذلك فيما حضرني من كتبه وإنّما استنبطه منه الشهيد ، والمذكور في كتبه ما عرفت. ثمّ إنّهم ردّوا الأوّل بأنّ النهي إنّما يتوجّه إلى التصرّف في المغصوب الّذي هو لبسه ابتداءً واستدامةً وهو أمر خارج عن الحركات من حيث هي حركات أعني القيام والقعود والسجود فلا يكون النهي متناولاً لجزء الصلاة ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي ينتفي البطلان بخلاف ما لو كان المغصوب ساتراً أو مسجداً أو مكاناً لفوات بعض الشروط أو الأجزاء ، وردّوا الثاني بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه العامّ أعني الترك وهو الأمر الكلّي لا عن الأضداد الخاصّة من حيث هي كذلك وإن كان الكلّي لا يتقوّم إلّا بها ، لأنّه مغاير لها ، ولهذا كان الأمر بالكلّي ليس أمراً بشيءٍ من جزئيّاته عند المحقّقين ، فلا يتحقّق النهي عن الصلاة ، لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن ثمّ فرّق المحقّق بين الأمرين فاختار البطلان في الأوّل دون الثاني.
قلت : هذه الحركات منهيّ عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه ، فالمتصرّف
__________________
(١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٩.
(٢) المطالب المظفّرية : في لباس المصلّي ص ٧١ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٤ س ٢٠.
(٤) المقاصد العليّة : في ستر العورة ص ٨٢ س ١٥ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨٩٣٧).
(٥) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨١.