.................................................................................................
______________________________________________________
مشغول الذمّة بالاجرة وبعوض ما تلف من الحركات أو تفاوت القيمة بسببها ولا ريب أنه حينئذٍ يجب المنع عن الحركات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثمّ إنّ الكون في الثوب استدامة منهيّ عنه كما اعترفوا به وليس ذلك إلّا مجموع أجزاء من الكون ، والنهي عن الكلّ نهي عن جميع أجزائه وتتفاوت الحرمة بحسب الأجزاء قلّة وكثرة ، ولا فرق قطعاً بين الجزء الأوّل وسائر الأجزاء ، وقد اعترفوا بأنّ الحركات الواقعة فيه ساتر العورة منهيّ عنها ، ولا فرق بينه وبين غير الساتر ، إذ علّة الحرمة هو التصرّف في مال الغير بغير إذن.
وفي «الإيضاح (١)» أنّ مستصحب النجاسة كالقارورة المضمومة المشتملة على نجاسة تبطل صلاته ، فالمغصوب الغير الساتر أغلظ وآكد لأنّه مأخوذ بأشقّ الأحوال ، انتهى فتأمّل.
وبيان ما أشار إليه المحقّق والجماعة من الفرق هو أنه إذا استتر بالمغصوب تعلّق النهي بنفس العبادة لأنّه استتر استتاراً منهيّاً عنه فإنّ الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه فلا يكون استتاراً مأموراً به في الصلاة ، فقد صلّى صلاة خالية عن شرطها الّذي هو الاستتار المأمور به. وكذا إذا سجد وقام على المغصوب فعل سجوداً أو قياماً منهيّاً عنه لمثل ذلك بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابساً للمغصوب الغير الساتر ، إذ ليس شيء من ذلك عين التصرّف فيه وإنّما هو مقرون به والتصرّف فيه هو لبسه وتحريكه.
وفي «مجمع البرهان (٢)» أنّا لا نسلّم أنّ النهي في شرط العبادة يفسدها ، نعم إذا كان ذلك الشرط عبادة مستقلّة أفسدها. ألا ترى أنّ إزالة النجاسة شرط لصحّة الصلاة مثلاً ولا يضرّ نهيها عن كون ذلك بماءٍ مغصوب وفي مكان مغصوب وبآلة مغصوبة بخلاف الغُسل فإنّه يبطل لكونه عبادة ، انتهى. وقد يقال عليه : إنّ شرط الصلاة إنّما هو طهارة الثوب لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهي عنه.
__________________
(١) إيضاح القواعد : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٨٥.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يصلّى فيه ج ٢ ص ٧٩.