والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل على رأي ،
______________________________________________________
في «مثله» عائداً إلى الشيء أي إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء وهو ما زاد من حين الزوال بقدر الشيء الثاني أن يكون عائدياً إلى الظلّ أي إلى أن يصير الظلّ الزائد من حين الزوال مثله ، أي مثل نفسه ، يعني قدر الظلّ الّذي كان موجوداً حين الزوال. وفيه مع التكلّف ما لا يخفى مع امتناع كون المماثلة بين الشيء ونفسه. وإنّما اعتبرنا على الاحتمالين كون التقدير من موضع زيادة الظلّ لا من أصل الشخص لتصريحهم بذلك ، وفي «الخلاف (١)» نفى الخلاف عنه. وتفاوت تامّ بين التقديرين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل على رأي) هذا اختيار منه للاحتمال الثاني المتقدّم بيانه وفاقاً «للتهذيب (٢)» في وجه «وللشرائع (٣) والإيضاح» ونسبه في الأخير إلى كثير من الأصحاب (٤) وأمّا الاحتمال الأوّل أعني المماثلة بين الفيء الزائد والشخص فهو المشهور كما في «الذكرى (٥) وكشف اللثام (٦) والإيضاح (٧)» في آخر كلامه ، ومذهب الأكثر كما في «المعتبر (٨) والتذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والإيضاح (١٢)» في أوّل كلامه ، وهو خيرة من عدا من نقلنا عنه الخلاف.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٤ أبواب المواقيت ح ٦٧ ج ٢ ص ٢٤.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦١.
(٤) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٣ و ٧٤.
(٥) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٢٥.
(٦) كشف اللثام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٢٦.
(٧) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٠.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة ج ١ ص ٣٠٦.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١٥.
(١١) المطالب المظفّرية : في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة ج ١ ص ٧٤.