.................................................................................................
______________________________________________________
التاسع : أنّ آخر الوقت عند الضرورة إصفرار الشمس. ذكر ذلك في «النهاية (١) والتهذيب (٢)» لكنّه احتجّ عليه في «التهذيب (٣)» بأخبار امتداد وقت الظهر إلى الغروب.
العاشر : أنّ وقت الإجزاء للمعذور والمضطرّ إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات كما في «المراسم (٤) والوسيلة (٥)» اعتباراً بأوّل الصلاة ومقدار أربع ركعات كما في «المبسوط (٦) والمصباح (٧)» اعتباراً بآخرها. ويأتي لهذا تتمة عند قول المصنف : والإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات.
وهذه الكلمة أعني قوله «إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله» قد علمت أنه وقعت في «المبسوط (٨) والخلاف (٩) والجُمل والعقود (١٠) والمهذّب (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والشرائع (١٤)» وغيرها (١٥) وهي محتملة لأمرين : الأوّل أن يكون الضمير
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.
(٢) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ج ٢ ص ١٨.
(٣) تهذيب الأحكام : باب أوقات الصلاة ح ٥١ ج ٢ ص ١٩ وح ٧٣ ص ٢٦.
(٤) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٥) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٧) مصباح المتهجّد : أقسام الصلاة ص ٢٣.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ ص ٧٢.
(٩) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة ٤ ج ١ ص ٢٥٧.
(١٠) الجُمل والعقود : كتاب الصلاة فصل ٢ في ذكر المواقيت ص ٥٩.
(١١) المهذّب : كتاب الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص ٨٢.
(١٣) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧١.
(١٤) ظاهر الشرائع يدلّ على انّه اختار اختصاص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أدائها والعصر في آخره كذلك وما بينهما مشترك. نعم نقل بعد ذلك أكثر الأقوال المتقدّمة وغيرها الّتي منها ما نقله عنه الشارح ولكن قال بعده : إنّ ذلك كلّه للفضيلة. (راجع الشرائع : ج ١ ص ٦١).
(١٥) الاقتصاد : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٢٥٦.