.................................................................................................
______________________________________________________
مثله ، وهو خيرة الشيخ في «المصباح (١) ومختصره (٢) والاقتصاد (٣)» على ما نقل عنه (٤).
الخامس : ما قاله القاضي (٥) أنّ آخر الوقت أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله. وقد عدّوه قولاً على حدة. ولعلّه يرجع بإطلاقه إلى ما في «المبسوط».
السادس : ما قاله أبو الصلاح : آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظلّ سبعي القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظلّ أربعة أسباعه وآخر وقت المضطرّ أن يصير الظلّ مثله (٦).
السابع : ما قاله المفيد في «المقنعة (٧)» : وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشخص ، وفي نسخة اخرى «في الانتهاء» ومعنى هذا أن يزيد الفيء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الّذي اعتبر به الزوال ، والنسخة الاولى منقولة عن فقه الرضا عليهالسلام (٨).
الثامن : ما نقل عن الحسن بن عيسى (٩) أنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. ثمّ قال في «المختلف (١٠)» مع أنه حكم أنّ الوقت الأخير لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمّد صلىاللهعليهوآله إذا صلّاها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته.
__________________
(١) مصباح المتهجد : كتاب الصلاة ص ٢٣.
(٢) مختصر المصباح : مواقيت الصلاة ص ٢٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٣) الاقتصاد : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر المواقيت ص ٢٥٦.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٣ ص ١١.
(٥) المهذّب : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٦٩.
(٦) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٧.
(٧) المقنعة : كتاب الصلاة ، ب ٥ أوقات الصلاة ص ٩٢.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٣.
(٩) نقل عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.
(١٠) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ١١.